النظام الأساسي

النظام الأساسي لمؤتمر الأعمال الدولي

إصدار بتاريخ 30 مايو 2019 (الجمعية العمومية السنوية الثانية والعشرون)

 المادة 1 اسم المؤسسة

1.1. تعمل المؤسسة تحت اسم "International Business Congress (IBC) e. V."

1.2. الاختصار الرسمي للاسم هو («IBC»)

المادة 2 المقر المسجل والسنة المالية

2.1.     Местонахождение МДК — г. Берлин, Германия

2.2. تحتسب السنة المالية للمؤسسة وفقًا للسنة الميلادية

المادة 3 معلومات عن المؤسسة

 3.1. International Business Congress (IBC) e.V. (يشار إليه فيما يلي باسم (مؤتمر الأعمال الدولي (IBC))، منظمة دولية غير حكومية. مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) عبارة عن مؤسسة شركات ومؤسسة تتكون من مؤسسات ومنظمات الشركات.

3.2. يعمل مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) بصفة مؤسسة لها شخصية قانونية وتخضع للقانون الألماني.

3.3. اللغات المستخدمة في مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) هي اللغات الألمانية، الإنجليزية والروسية.

3.4. لدى مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) تروسيات خاصة للأوراق الرسمية ونماذج تحمل اسمه بلغات العمل. كما لمؤتمر الأعمال الدولي (IBC) شعارًا، طلب تسجيل تم تقديمه لدى السلطات المختصة وفقًا للوائح القانونية المعمول بها.

3.5. يمارس مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) أنشطته بموجب القانون والنظام الأساسي.

3.6. يلتزم مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) بمبادئ سيادة القانون والانفتاح والحكم الذاتي والتطوع والمساواة بين أعضائه (مع مراعاة الحقوق الخاصة المنصوص عليها في النظام الأساسي الماثل) والاحترام والثقة المتبادلين.

3.7. لا يتحمل أعضاء مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) التزامات المؤسسة.

المادة 4 غرض المؤسسة

 4.1. أغراض مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) هي:

4.1.1. المشاركة في تطوير التعاون الاقتصادي على مستوى الحكومات والدول بين -على سبيل المثال لا الحصر- الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)

4.1.2. التعزيز الدولي للتنمية الاقتصادية في دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا -على سبيل المثال لا الحصر-

4.1.3. تعزيز الحوار المستمر بين السياسة ومجتمع الأعمال.

4.2. تُحقق الأغراض الواردة في النظام الأساسي لمؤتمر الأعمال الدولي (IBC) على وجه الخصوص من خلال:

4.2.1. تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات حول قضايا الأعمال والموضوعات ذات الأهمية الاقتصادية الحالية.

4.2.2. صياغة مقترحات عملية لحلول تساعد على التعاون الدولي بين الشركات،

4.2.3. الموافقة على مقترحات للحلول لتصبح توصيات للحكومات والسلطات المختصة وكذلك المنظمات الدولية.

4.2.4. تعزيز التبادل الفعال للمعلومات ورعاية الاتصالات داخل مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) وخارجه.

4.2.5. إقامة اتصالات مع الوكالات الرسمية والتجارية وغيرها ومع المنظمات على المستويين الدولي والوطني.

4.2.6. تعزيز التعاون بين الشركات والمنظمات الدولية.

4.2.7. تعزيز التدريب المهني المتقدم لأصحاب العمل وموظفي الشركات.

4.2.8. تنظيم وعقد جمعيات إعلامية ونشر مواد مطبوعة.

4.3. لا يتبنى مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) غرضًا موجهًا نحو العمليات التجارية. لا يجري مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) أي عمليات تجارية وليس لديه أي مقصد لتحقيق ربح.

4.4. لا يجوز استخدام أموال مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) إلا لأغراض تتفق مع النظام الأساسي. لا يتلقى أعضاء مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) أي مدفوعات من أمواله.

4.5. لا يجوز لأي شخص الاستفادة من المدفوعات التي لا تتفق مع الغرض من مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) أو من المكافآت والتعويضات المرتفعة بشكل غير معقول.

 المادة 5 العضوية

5.1. يجوز لجميع الشركات، بغض النظر عن مكان وجود مقرها المسجل ومجال نشاطها الجغرافي أو الفعلي، وكذلك جمعيات الشركات ومنظمات الشركات التي تمثل مصالح المؤسسات التجارية، أن تصبح أعضاء في مؤتمر الأعمال الدولي (IBC).

5.2. تنقسم العضوية إلى أعضاء عاديين وكبار أعضاء وكبار أعضاء رعاة. يدفع الأعضاء رسوم العضوية الجديدة ومستحقات العضوية المنصوص عليها في المادة 1.4.5 و2.4.5 لفئة العضوية ذات الصلة، ولديهم حقوق التصويت المحددة في المادة 9.6 لإصدار القرارات في الجمعية العمومية. بصرف النظر عن هذا، يتمتع جميع الأعضاء بنفس الحقوق والواجبات. لا يمكن سوى للمنظمات غير الربحية والشركات التي يقل حجم مبيعاتها الإجمالية عن 50 مليون دولار أمريكي في السنة المالية الماضية أن

تصبح أعضاء عادية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، يتم استبدال مصطلح "المبيعات الإجمالية" بمصطلح "إجمالي الدخل الناتج عن الفوائد وأرباح الأسهم والرسوم والعمولات، وصافي الأرباح من التعامل في الأوراق المالية وصافي الأرباح من الأوراق المالية الاستثمارية، وصافي الأرباح من التعامل بالعملات الأجنبية وإيرادات التشغيل الأخرى، وصافي ضريبة القيمة المضافة والضرائب المباشرة الأخرى. إذا تجاوز رأس المال حد المبيعات الإجمالية المذكور أثناء عضوية مؤتمر الأعمال الدولي (IBC)، فسيحدث تغيير من العضوية العادية إلى كبار الأعضاء تلقائيًا للسنة المالية التالية لمؤتمر الأعمال الدولي (IBC).

يجب أن تعتبر الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها الإجمالية عن مليار دولار أمريكي سنويًا كبار الأعضاء الرعاة. لا تُفرض قيودًا على التحول إلى عضوية كبار الأعضاء أو كبار الأعضاء الرعاة، أي يمكن لأي عضو مستعد لدفع رسوم العضوية الجديدة المقابلة ومستحقات العضوية أن يصبح من كبار الأعضاء أو كبار الأعضاء الرعاة. في حال التغيير من فئة عضوية إلى فئة أعلى، يُدفع الفرق في رسوم العضوية الجديدة الأعلى دفعة واحدة. وفي حال التغيير إلى فئة عضوية أقل، لا يوجد تعويض عن رسوم العضوية الجديدة.

5.3. تُشترط العضوية بتقديم طلب خطي للعضوية إلى مجلس الإدارة. يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية، ويتخذ القرار في غضون 6 أسابيع.

5.4. يفرض مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) على الأعضاء رسوم العضوية الجديدة ومستحقات العضوية. تُدفع المبالغ بعملة اليورو (€) يجوز للجمعية العمومية للأعضاء تغيير مستحقات العضوية ورسوم العضوية الجديدة بموجب قرار.

5.4.1. رسوم العضوية الجديدة هي 2000 يورو للعضوية العادية، و4000 يورو لكبار الأعضاء و16000 يورو لكبار الأعضاء الرعاة.. يستحق دفع رسوم العضوية الجديدة في غضون شهر واحد من قبول طلب العضوية.

5.4.2. رسوم العضوية السنوية 2,000 يورو للعضوية العادية، 4,000 يورو لكبار الأعضاء، و16,000 يورو لكبار الأعضاء الرعاة. مع مراعاة أحكام الجملة السابقة، تبلغ رسوم العضوية السنوية 800 يورو للعضوية العادية القائمة في وقت تسجيل التعديل على النظام الأساسي في سجل المؤسسة (والذي اعتمدته الجمعية العمومية للأعضاء في 28 مايو 2015). تُدفع رسوم العضوية سنويًا في شهر يناير (بحلول 31 يناير) لكل سنة ميلادية. تدفع رسوم العضوية للأعضاء المنضمين خلال العام كاملةً خلال شهر، وذلك عن العضوية للسنة الميلادية بالكامل (لا يُقدم تخفيض نسبي).

5.5. بموافقة مجلس الإدارة، يجوز نقل عضوية العضو الذي يمثل شركة أم، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 الملحق أ، إلى شركة تابعة، وكذلك من شركة تابعة، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10 الملحق أ إلى الشركة الأم، شريطة ألا يكون الكيان المنقول إليه عضوًا بالفعل. يظل الكيان الذي ينقل عضويته مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الكيان المنقول إليه عن سداد مستحقات العضوية المتأخرة في وقت النقل.

المادة 6 إنهاء العضوية

6.1. يجوز إنهاء عضوية مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) في أي وقت بموجب إخطار كتابي إلى مجلس الإدارة، ويحق لكل عضو في مجلس الإدارة قبول الإخطار.

6.2. يجوز -بموجب قرار من الجمعية العمومية للأعضاء -استبعاد أي عضو من مؤتمر الأعمال الأوربي، لوقوع أحد موجبات القرار.

6.3. أسباب الاستبعاد خصوصًا:

6.3.1. انتهاك خطير أو متكرر للنظام الأساسي لمؤتمر الأعمال الدولي (IBC)،

6.3.2. عدم دفع رسوم العضوية الجديدة أو مستحقات العضوية على الرغم من رسالتين تذكيريتين كتابيتين.

6.3.3.إعسار العضو أو زيادة ديونه.

6.4.لا تسترد رسوم العضوية الجديدة ورسوم العضوية والمساهمات التطوعية للعضو المغادر أو المستبعد.

المادة 7 حقوق وواجبات الأعضاء

 7.1. يتمتع أعضاء مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) خصوصًا بالحقوق التالية:

7.1.1. المشاركة في الجمعيات العمومية للأعضاء وممارسة حقوق الأعضاء في التصويت وتقديم مقترحات بشأن جدول أعمال الجمعيات العمومية للأعضاء.

7.1.2. تلقي معلومات عن أنشطة مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) وجهات إدارته والحصول على أي منشورات من مؤتمر الأعمال الدولي (IBC).

7.1.3. تقديم مقترحات إلى مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) لتطوير أنشطته، وطرح استفسارات واستبيانات على جميع هيئات مؤتمر الأعمال الدولي (IBC)، والمشاركة -حسب الاقتضاء -في أنشطة مجموعات الخبراء ومجموعات العمل.

7.2. يلتزم أعضاء مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) خصوصًا بما يلي:

7.2.1. الامتثال لأحكام النظام الأساسي ومبادئ مؤتمر الأعمال الدولي (IBC)، وتعزيز تحقيق المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي قدر الإمكان

7.2.2. المساهمة قدر الإمكان في نجاح أنشطة مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) وتحسين التعاون بين أعضائه،

7.2.3. دفع رسوم العضوية الجديدة ومستحقات العضوية بالكامل وفي الموعد المحدد.

المادة 8 جهات إدارة مؤتمر الأعمال الدولي (IBC)

8.1. جهات إدارة مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) هي:

8.1.1. الجمعية العمومية للأعضاء

8.1.2. الرئيس ونائب الرئيس.

8.1.3. Presiding Committee

8.1.4. مجلس الإدارة.

المادة 9 الجمعية العمومية للأعضاء

 9.1. تتحمل الجمعية العمومية للأعضاء خصوصًا مسئولية:

9.1.1. قبول تقرير مجلس الإدارة السنوي عن الحسابات السنوية (الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر).

9.1.2. المصادقة على إجراءات الرئيس ونائب الرئيس.

9.1.3. المصادقة على أعمال Presiding Committee

9.1.4. المصادقة على أعمال مجلس الإدارة.

9.1.5. انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء Presiding Committee لمؤتمر الأعمال الدولي (IBC).

9.1.6. تعديل رسوم العضوية القائمة والجديدة.

9.1.7. اعتماد القرارات بشأن الطلبات المقدمة إلى الجمعية العمومية للأعضاء، وتعديل النظام الأساسي، وحل المؤسسة.

9.1.8. استبعاد الأعضاء.

9.2. قد تعقد الجمعية العمومية للأعضاء في أي مكان مناسب في الدولة أو خارجها. عند اختيار موقع جمعية الأعضاء العمومية، يجب أن يراعي مجلس الإدارة مصالح الأعضاء ومكان تواجدهم لتسهيل مشاركتهم في جمعية الأعضاء العمومية بطريقة عملية .

9.3. تُعقد الجمعية العمومية للأعضاء في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام لقبول التقرير السنوي مع الحسابات السنوية واعتماد قرارات تصديق إجراءات مجلس الإدارة وThe Presiding Committee للسنة السابقة (الجمعية العمومية العادية للأعضاء). تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للأعضاء إذا لزم اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك. وذلك مع مراعاة القسم 37 من قانون الإجراءات الفيدرالية الألماني).

9.4. تتم الدعوة إلى الجمعيات العمومية للأعضاء من الرئيس ونائب الرئيس أو أي عضوين من أعضاء مجلس الإدارة مع إخطار خطي مدته شهر واحد يوضح تفاصيل جدول الأعمال. يمكن إرسال الإخطار عبر البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني، إن وجد. . تبدأ فترة الإخطار في اليوم التالي ليوم إرسال خطاب الدعوة أو من تاريخ الدعوة عبر البريد الإلكتروني. لا تسري فترة الإخطار على الأعضاء الذين تبدأ عضويتهم خلال فترة الإخطار؛ بل ينبغي دعوة هؤلاء الأعضاء، قدر الإمكان، دون الامتثال لفترة الإخطار، ويحق لهم المشاركة تلقائيًا في الجمعية العمومية للأعضاء. يعتبر خطاب الدعوة مستلمًا لدى قبل العضو إذا تم إرساله إلى آخر عنوان بريدي تم إخطار الجمعية به كتابيًا من العضو أو إلى آخر عنوان بريد إلكتروني تم الإخطار به كتابةً أو عن طريق البريد الإلكتروني من العضو إلى جمعية. لا يمثل غياب الدعوة أو الخطأ فيها أمرًا ضارًا (أمورًا)، بشرط تنازل العضو المتضرر عن الشكوى أو حضوره في الجمعية العمومية من دون تقديمه أي شكاوى.

9.5. يتولى الرئيس رئاسة الجمعية العمومية للأعضاء. و يمكن أن يتولى الرئاسة نائب الرئيس أو أي شخص آخر تحدده الجمعية العمومية، وخاصةً في حال غياب الرئيس.

9.6     При принятии решения Общим собранием каждый рядовой член Объединения имеет один голос, каждый старший член – пять голосов, каждый старший член-спонсор — 20 голосов. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем представлено не менее половины голосов членов МДК.

9.7. تتخذ الجمعية العمومية للأعضاء قراراتها بأغلبية بسيطة للأصوات المسجلة. ومع ذلك، يلزم تحقيق أغلبية قدرها ثلاثة أرباع الأصوات المسجلة لتعديل النظام الأساس أو لحل الجمعية.

9.8. يحدد رئيس الجمعية طريقة التصويت. يلزم الاحتفاظ بمحاضر القرارات المعتمدة من الجمعية العمومية للأعضاء ويُوقع رئيس الجمعية على المحاضر، كما يجب تحرير المحاضر باللغة الألمانية بغض النظر عن مقر الجمعية ومحكمة التسجيل المختصة.

9.9. يجوز تمثيل أعضاء مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) بممثلين بموجب وكالة خطية. يلزم إبراز الممثل للوكالة للتمتع بحق التصويت في الجمعية العمومية للأعضاء. كبديل للوكالات الخطية، للأعضاء الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني، يكفي إرسال تعيين الوكيل عن طريق البريد الإلكتروني، بشرط أن يتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني (من آخر عنوان بريد إلكتروني تم الإخطار به كتابةً أو عن طريق البريد الإلكتروني من العضو إلى الجمعية) إلى الشخص المعين بصفة وكيل وإلى مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) على عنوان البريد الإلكتروني info@ibc-secretariat.org، وتقديم الشخص المعين كوكيل نسخة مطبوعة من التفويض بالوكالة للتصويت في الجمعية العمومية للأعضاء.

9.10. يفي الإرسال بالفاكس بشروط النموذج المكتوب.

المادة 10 الرئيس ونائب الرئيس

10.1. يتولى الرئيس ونائب الرئيس رئاسة مؤتمر الأعمال الدولي (IBC)، وخصوصًا، رئاسة Presiding Committee.

10.2. ينتخب أعضاء الجمعية العمومية الرئيس ونائب الرئيس، وفي كل حالة لمدة زمنية تمتد حتى نهاية الجمعية العمومية الأولى التي تنعقد خلال العام المالي التالي الذي يبدأ بعدد زوجي. ويستمر شغل الرئيس والرئيس التنفيذي للمنصب بعد نهاية مدة تعيينهما حتى انتخاب رئيس و/أو نائب رئيس جديد. يجوز للجمعية العمومية للأعضاء أن تقرر تقليص مُدد المناصب المذكورة وعزل الرئيس ونائب الرئيس من المنصب. ويجوز للرئيس ونائب الرئيس الاستقالة في أي وقت بموجب إشعار بهذا الأثر، ويجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة قبول هذا الإشعار.

10.3. يعمل الرئيس ونائب الرئيس بصورة شرفية.

المادة 11 The Presiding Committee

11.1. تتكون لجنة Presiding Committee من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء آخرين من لجنة الرئاسة.

11.2. تنتخب الجمعية العمومية للأعضاء أعضاء لجنة Presiding. في الانتخابات، يجب مراعاة رصيد العضوية على أساس الإقليم والصناعة وحجم الشركة. تخضع مدة شغّل المنصب إلى المادة 10.2، الجُمل 1، 3، 4، بالترتيب.

11.3. تتحمل لجنة Presiding المهام وتتمتع بالحقوق التالية:

11.3.1. تعيين وعزل أعضاء المجلس الإدارة.

11.3.2. تقديم توصية لمجلس الإدارة،

11.3.3. اعتماد الميزانية السنوية المقدمة من مجلس الإدارة للعام التالي.

11.3.4. خيار تحديد الشروط المرجعية لمجلس الإدارة، وإدراج المعاملات والتدابير التي تستلزم موافقة من لجنة Presiding Committee.

11.3.5. إنشاء لجان العمل وانتخاب أعضاء من لجنة Presiding بصفة رؤساء للجان.

11.3.6. عمل عروض لمناطق النشاط الرئيسية لمؤتمر الأعمال الدولي (IBC).

11.3.7. الترويج لأنشطة مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) من خلال إقامة اتصالات.

11.3.8. عمل عروض لانتخاب أعضاء لجنة Presiding Committee.

11.4. تتخذ لجنة Presiding القرارات في الجمعيات المنعقدة بناءً على دعوة الرئيس أو نائب الرئيس. تعقد لجنة Presiding جمعية واحدة سنويًا على الأقل.

11.4.1. يتولى الرئيس رئاسة جمعيات لجنة Presiding ويمكن أن يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعيات أو أي شخص آخر ينتخبه أعضاء لجنة Presiding الحاضرين، وخاصةً في غياب الرئيس.

11.4.2. يكتمل نصاب لجنة Presiding في حال حضور نصف الأعضاء، بينهم الرئيس ونائب الرئيس. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الصحيحة. يجوز للجنة Presiding اعتماد القرارات كتابةً، بشرط عدم اعتراض أي عضو على هذا الشكل من القرارات. يتعين تحرير محضر بالقرارات المتخذة مع توقيع هذه المحاضر من العضو المفوض من لجنة الرئاسة للاحتفاظ بالمحاضر.

11.4.3. تُعلن قرارات لجنة Presiding إلى العامة من الرئيس أو نائب الرئيس.

11.5. يعمل أعضاء لحنة Presiding بصفة فخرية.

المادة 12 مجلس الإدارة

 12.1. يتألف مجلس الإدارة -لأغراض القسم 26 من القانون المدني الألماني من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن سبعة أعضاء مجلس إدارة.

12.2. يمثل مؤتمر الأعمال الدولي (IBC) عادةً عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، بالتضامن، أمام المحاكم وخارجها.

12.3. تنتخب لجنة Presiding أعضاء مجلس الإدارة. تسري المادة 10.2 على مدة شغّل المنصب مع إجراء ما يلزم من تعديلات. يجوز لمجلس الإدارة انتخاب أحد الأعضاء للعمل بصفة رئيس مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات بتخصيص مهام محددة لأعضاء مجلس الإدارة الفرديين ما لم يتعارض ذلك مع أحكام النظام الأساسي أو أي اختصاصات صاغتها لجنة Presiding بموجب المادة 11.3.4.

12.4. يتألف المجلس التنفيذي من جميع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء رئيس مجلس الإدارة الذي يتم انتخابه. يتحمل المجلس التنفيذي مسئولية الإدارة المنظمة للأعمال والإبلاغ المالي. هذا دون المساس بالمسؤولية الجماعية القانونية لمجلس الإدارة وسلطة رئيس مجلس الإدارة بموجب المادة 12.3. يضطلع المجلس التنفيذي بالمهام التالية على وجه الخصوص:

12.4.1. إعداد الميزانية السنوية.

12.4.2. إعداد التقرير السنوي والحسابات السنوية.

12.4.3. تقديم المستندات وفقًا للفقرة 12.4.2 مع تقرير المدقق أو شركة التدقيق (مدقق الحسابات السنوية) إلى الرئيس ونائب الرئيس، يجب أن يحدث هذا في موعد لا يتجاوز شهرين قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية.

12. 4.4. تقديم المستندات حسب المادة 12.4.3 في الجمعية السنوية للأعضاء.

12.4.5. подготовка важнейших мероприятий в рамках МДК, в том числе — в необходимых случаях — с учетом решений Общего собрания и Президиума, а также задач, поставленных Президентом и Вице-президентом;

12.4.6. الدعوة إلى الجمعية العمومية للأعضاء - مع مراعاة حقوق الرئيس ونائب الرئيس حسب المادة 9.4.

12.4.7. حسب مقتضى الحال، تكوين جهة إشراف أو أمانة.

12.5. تصدر قرارات مجلس الإدارة في الجمعيات المنعقدة بدعوة من الرئيس أو عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

12.5.1. يتألف النصاب القانوني لمجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل؛ ومن عضوين في حال كان المجلس يتكون من أربعة أعضاء أو الأقل. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الصحيحة. يجوز لمجس الإدارة أيضًا اعتماد القرارات المكتوبة بشرط عدم اعتراض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على هذه الصيغة. يلزم تحرير محاضر لهذه الجمعيات، وتوقيعها من عضو مجلس الإدارة المفوض لإمساك المحاضر.

12.6. يلزم رفع القرارات إلى الجمعية العمومية للأعضاء لاتخاذ القرار، عند طلب رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من أعضاء مجلس الإدارة ذلك.

12.7. يعمل أعضاء مجلس الإدارة بصفة شرفية، إلا أنه يجوز للجنة Presiding تحديد مكافآت مناسبة لأعضاء مجلس الإدارة طالما كان ذلك منطقيًا في ضوء حمل العمل وإذا سمح الوضع المالي بذلك؛ وذلك مع مراعاة المادة 13.2.5.

المادة 13 الأمانة العامة

 13.1. يجوز لمجلس الإدارة تكوين أمانة عامة لمعالجة الأعمال الحالية، ويٌحدد مجلس الإدارة المهام لمسندة إليها.

13.2. تسري الأحكام التالية في حال تكوين الأمانة العامة:

13.2.1. يتولى الأمين التنفيذي رئاسة لأمانة العامة، والذي يعينه أعضاء مجلس الإدارة. يلزم موافقة الرئيس ونائب الرئيس على التعيين. يمكن أن يكون الأمين التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة.

13.2.2. عند اللزوم، يجوز تعيين المزيد من الأشخاص للعمل بصفة أعضاء الأمانة العامة.

13.2.3. يُحدد مجلس الإدارة تفاصيل مسئوليات الأمين العام.

13.2.4. لتأدية مهام الأمين العام، يجوز لمجلس لإدارة تفويض الأمين العام (ما لم يكن عضوًا في مجلس الإدارة) لتمثيل مؤتمر الأعمال الدولي بالتضامن مع عضو مجلس إدارة آخر. يجب تسجيل التعامل أو مجموعة التعاملات التي يمنح فيها مجلس الإدارة الأمين العام التنفيذي الوكالة المذكورة خطيًا، مع إيلاء أكبر قدر ممكن من الدقة. لا يجوز إصدار أي وكالة للتعاملات غير العادية، أو التعاملات ذات الأهمية الجوهرية للجمعية أو للاتفاقيات التي تلزم الجمعية لأكثر من عشر سنين. يجوز منح الأمين التنفيذي صلاحية لتمثيل الجمعية في علاقاتها مع الأشخاص وفي التعاملات المذكورة صراحةً بشرط عدم وقوعها ضمن أحكام الجملة السابقة.

13.2.5. يجوز للأمين التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين تلقي مكافآت مناسبة حسب عقود التوظيف ذات العلاقة. يتحمل مجلس الإدارة مسئولية إبرام العقد. يلزم موافقة الرئيس ونائب الرئيس على العقود ذات المكافآت (بما في ذلك المكافآت العينية) 75,000 دولار سنويًا، أو التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو التي ينتج عنها مكافآت بعد انتهاء مدة العقد.

13.2.6. يجب أن يشرف مجلس الإدارة على أنشطة الأمانة العامة على وجه الخصوص، يجب أن يُلزم مجلس الإدارة التقديم المنتظم للفواتير ويلتزم بفحصها.

المادة 14 حل مؤتمر الأعمال الأوروبي (IBC)

14.1. يجوز حل مؤتمر الأعمال الدولي بموجب قرار من الجمعية العمومية للأعضاء. يتطلب القرار أغلبية الأصوات بواقع ثلاثة أرباع الأصوات المسجلة.

14.2. تستخدم أصول مؤتمر الأعمال الأوروبي (IBC) المنحل، بعد تسوية الالتزامات، لأغراض الضرائب حسب توجيه الجمعية العمومية للأعضاء. لا يجوز تنفيذ قرارات الاستخدام المستقبلي للأصول إلا بعد تلقي موافقة من الهيئات المالية المعنية.